ابن فهد الحلي
339
المهذب البارع
( الثالثة ) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ، ألحق به ، فلو بلغ أجبر على الإسلام ، ولو أبى كان كالمرتد . ( الرابعة ) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آرائهم ، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم . ( الخامسة ) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة ، وتقسم أمواله ، ومن ليس عن فطرة يستتاب ، فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة ، وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة .